منوعات

مبادرة حل الخلاف في نقابة المحامين السوريين الأحرار.

طرح القاضي المستشار حسين حمادة مبادرة لحل الخلاف داخل نقابة المحامين السوريين الأحرار، بعد تصاعد الخلاف داخل النقابة، والذي وصل إلى طرق مسدودة.

طرح القاضي المستشار حسين حمادة مبادرة لجنة حل الخلاف بين المحامين الأحرار، وذلك بعد خلافات عميقة وصلت لحد تشكيل مجلسي نقابة ومظاهرات وطعون في الانتخابات داخل محاكم المنطقة.
وجاءت المبادرة عقب فشل مبادرات محلية في الوصول لحلول بين المحامين، وارتفاع حدة الخلاف.
ونشر القاضي المستشار حسين حمادة المنشق عن نظام الأسد نص المبادرة، ونصّ على أنها غير إلزامية، وجاءت كما يلي:

لم يعد خافياً الانقسام الحاصل بين صفوف المحامين الاحرار الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على الجميع مما دفع بعض السادة المحامين للتواصل معي انا حسين حمادة وحثي على التدخل بين السادة المحامين لحل الخلاف القائم بينهم ، فعمدت الى الاستعانة بكل من السيدين :
• القاضي علي النعسان
• المحامي محمود حمام
اللجنة الثلاثية اجتمعت بتاريخ 27 / 11 / 2023 وقررت أن ينضم إليها كل من السادة :
• المحامي ابراهيم ملكي
• المحامي احمد مقطفي
اللجنة الخماسية توافقت على محددات عملها على النحو التالي :
النقابة :
• منتج ثوري لابد من المحافظة عليه مستقلاً سياسياً وإدارياً ومالياً عن الائتلاف والحكومة المؤقتة ومن وصاية أي جهة كانت
• ليست ملك مجموعة او فرد ، وإنما ملك الثورة ويقع على عاتق الحقوقيين الاحرار المساهمة في بنائها بشكل سليم لتكون إمامة يحتذى بها من باقي مؤسسات الثورة
اللجنة :
• ليست لجنة تحكيم او لجنة حل الخلاف أو وفض المنازعات او … الخ ، وإنما مجموعة من شخصيات قانونية محايدة تقوم بمساعي حميدة بين أطراف الخلاف لحل أسباب وآثار المشكلة
• ليست جهة تمتلك قوة تنفيذية تُمكنها من فرض رأيها على أحد ، وإنما تقدم رأياً يستمد قوة إلزامه من مضامينه المبنية على قواعد تؤسس لبناء صحيح ومستدام للنقابة وفروعها
————
اعتمدت اللجنة – في أسلوب تنفيذ مهمتها – المنهجية التالية :
للاحاطة بموضوع اسباب الخلاف عقدت اللجنة لقاءات مع السادة المحامين التالية أسماؤهم :
1 – محمود هادي النجار/ النقيب السابق
2 – ياسين هلال / رئيس فرع حلب السابق وفرع ريف حلب الحالي
3 – حسن الموسى / رئيس فرع حلب السابق
4 – عبد الرزاق الرزوق / رئيس فرع حلب
5 – حمود الحسون / رئيس فرع حماة
6 – باسل ابراهيم / رئيس فرع دمشق وريفها
بعد ذلك اعتذر عن متابعة عملهم باللجنة كل من القاضي علي النعسان والمحامي محمود حمام لانشغالهما ، وتم التوافق بين بقية اعضاء اللجنة على تسمية بدلاً عنهما كل من :
• المحامي محمد تمو
• المحامي صالح عبدالله
تابعت اللجنة مهمتها – بأعضائها الجدد – وقررت الاستماع الى كل من النقيبين : المحامي انور عيسى والمحامي محمد خير ايوب لكنهما اعتذرا عن استضافتهما من اللجنة ، لذا ختمت اللجنة إجراءات مهمتها
————–
عقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت خلالها الموضوع من جوانبه وانتهت الى المبادرة التالية
ابتداء فإن اللجنة :
• إذ تثني على الجهود المبذولة من السادة المحامين الأحرار قيامهم مبكراً على تنظيم صفوفهم وخاصة محامو حلب الذين كانوا سباقين في ذلك
• أذ تبرر – بسبب الظروف الاستثنائية بحينها – عدم تقيد الفروع بأصول إحداثها وتشكيل مجلس نقابة
بالمقابل فإن اللجنة ترى :
الضرورة تقدر بقدرها ، والحالة الاستثنائية تنتهي بانتهاء ظروفها ، خاصة بعد أن بلغ عدد المحامين الأحرار المئات وتوافقواعلى تطبيق أحكام قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 .
لذا لم يعد مقبولاً أن نشاهد الآن :
• فروع نقابة :غير مستوفية لشروط أحداثها وفق أحكام المواد ( 46 – 48 ) من قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 بحيث أن بعضها لا يتعدى عدد أعضائه عن عشرة موزعين أنفسهم بين اعضاء مجلس فرع وأعضاء متممين دون وجود فعلي لهيئة عامة للفرع ! وانقسام أعضاء مجلس الفرع و المتممين في الفرع الواحد ! وانقسام الفروع بين مجلسين للنقابة !
• مجلسين للنقابة: تم تشكيلهما دون مراعاة الأسس المنصوص عنها بالمواد ( 32 – 34 – 35 – 40) من القانون المذكور، التي تنص على الدعوة لمؤتمر انتخابي يدعى إليه مجلس النقابة المنتهية ولايته وكافة أعضاء مجالس الفروع والمتممين المنتخبين
، وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد
مع التنويه إلى :
• ان العبرة ليس لما يُطلق من تسمية على المؤسسة وإنما لبنائها وفق القواعد التي تبنى عليها تلك المؤسسة
• إن تنظيم فروع ونقابة المحامين يؤدي الى تنظيم صفوف المحامين ويساعد في تحقيق نظام قانوني وقضائي متكامل ، ويساهم في حسن سير العدالة ، ويحافظ على حقوق وأملاك المواطنين من العبث والضياع … الخ
اللجنة ترى أن الخلاف له أسباب أفرزت آثار
من الأسباب :
1 – البنية التنظيمية التي تفتقر الى القواعد التي تبنى عليها الفروع – ماعدا فرع حلب – المنصوص عنها في القانون رقم 30 لعام 2010 ، وانسحاب ذلك على الخلل في تشكيل مجلس أو مجلسين للنقابة
2 – التباين الحاصل في الصلاحيات بين مجلس فرع حلب السابق ومجلس النقابة المنتهية ولايته وانعكاس ذلك على مجلسي النقابة المحدثين
3 – تدخل الحكومة المؤقتة – بشكل أو بآخر – بأعمال النقابة
4 – عدم وجود لائحة داخلية متكاملة :
آ – تُحدد المواد التي يجب استبعادها من التطبيق لقانون ممارسة مهنة المحامين رقم 30 لعام 2010
ب – تكرس قواعد تنظيمية في تكوين نقابة محامين تضم كافة المحامين المنشقين عن النظام الراغبين بالانضمام إليها
ج – تغزرعمل النقابة في تحقيق أهدافها بما يتلاءم مع أهداف ومبادئ الثورة
مما ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لاجتهادات متباينة وتطبيق انتقائي متناقض لمواد القانون المذكور
من الآثار
هو ماطفى على السطح من خلافات بين السادة المحامون والانقسام الحاصل بينهم ( فروع وأعضاء)
تأسيساً على ما سبق
فان اللجنة تطرح هذه المبادرة المبنية على مبادئ وقواعد وإجراءات تؤدي – حسب اعتقادها – الى معالجة أسباب المشكلة وآثارها وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ البنود التالية :
البند أولاً – تكريس المبادئ التالية :
1- استقلال النقابة ماليا وإداريا وسياسيا عن كافة الجهات السياسية والحكومية ورفض الوصاية عليها من أي جهة كانت
2 – تجسير العلاقة بين النقابة وبين القوى الوطنية لتأخذ مكانها الطبيعي في قيادة الحراك الثوري
3 – تنظيم ممارسة مهنة المحاماة في المناطق التي تقع خارج سيطرة النظام والاهتمام بأوضاع اعضائها
4 – لكافة المحامين المنتسبين الى فروع نقابة المحامين الأحرار المقيمين بالخارج ، حق الانتخاب لمجالس الفروع دون الترشح لمجالس الفروع
5 – يشترط بالمرشح لمجالس فروع النقابة والمتممين أن يكون ممارسا للمهنة بالداخل السوري ومسداداً التزاماته المالية تجاه الفرع
6 – تكريس مبدأ الإشراف القضائي على الانتخابات
البند ثانياً – تنفيذ الاجراءات التالية :
1 – طي كافة القرارات الصادرة عن وزراء الحكومة المؤقتة ( وزير دفاع – وزير عدل …الخ الخ ) المتعلقة بعمل النقابة
2 – طي القرارات الصادرة عن أحد مجالس النقابة حول منع تنظيم الوكالات للفروع غير المنضوية تحت مظلته
3 – التنازل عن استدعاء الطعون المنظورة أمام محكمة النقض أو أمام مجلس النقابة
البند ثالثاً – تنفيذ الاصلاحات التالية:
1 – تصحيح الأوضاع التنظيمية لفروع المحامين الأحرار التي لا يتجاوز عدد اعضائها عن مائة وخمسين عضواً وفق أحكام المادتين (46 – 48) من قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 ومن ثم انتخاب مجالس فروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ، أو دمجها بفرع آخر
2 – حل مجلسي فرع حلب والدعوة لانتخاب٣ مجلس فرع وأعضاء متممين للمؤتمر العام ، وذلك خلال شهر من تاريخه
3 – حل مجلسي النقابة ، والتحضير لعقد مؤتمر لانتخاب مجلس نقابة وإقرار نظام داخلي للنقابة بعد تنفيذ الفقرة (1) من هذا البند
4 – لحين إحداث ثلاث فروع وفق أحكام الفقرة (1) من هذا البند، فإن مجلس الفرع المستوفي لشروط إحداثه والأكثر عدداً يمارس مهامه والمهام المنوطة بمجلس النقابة والحكومة بما يتعلق بشؤون النقابة المنصوص عنها في القانون رقم 30 لعام 2010
البند رابعاً – العمل وفق المواد التالية :
المادة 1
اعتبار المبادئ الواردة في البند أولاً جزأ لا يتجزأ من المبادرة
المادة 2
آ – تُشكل محكمة الاستئناف بالتوافق مع رؤساء الفروع المحدثة أو مع مجلس الفرع الأكبر عدداً – حسب مقتضى الحال – لجنة مؤلفة من شخصيات قانونية مهمتها :
– تحديد المواد الواردة في قانون ممارسة مهنة المحامين رقم 30 لعام 2010 المخالفة لقيم المهنة ومبادئ الثورة ، واستبعادها من التطبيق .
– تكريس قواعد تنظيمية تساهم في تحقيق أهداف النقابة بما يتلاءم مع أهداف ومبادئ الثورة .
ب – تعتبر فتوى اللجنة المسماة من المحكمة ملزمة وواجبة التنفيذ
المادة 3
آ – عدد أعضاء مجلس الفرع والمتممين يحدد وفق أحكام قانون ممارسة مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010
المادة 4
ب – عدد أعضاء مجلس النقابة احدى عشر عضواً على النحو التالي :
– تسعة منتخبين من أعضاء المؤتمر العام
– عضوين يسميهم أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، من غير الأعضاء المقيمين بالخارج دون أن يحق لهم اعفائهم من مهمتهم أو تبديلهم إلا في حال التغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول
المادة 5
إذا تغيب العضو المنتخب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يتم تعيين بدلاً عنه العضو الذي يليه في ترتيب الأصوات من شريحته
المادة 6
مدة الدورة الانتخابية سنتين غير قابلة للتمديد او التجديد
المادة 7
يجوز إجراء الاجتماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،يتحقق النصاب بحضور ثلثي الأعضاء زائد واحد ، وتُتخذ القرارات بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل
البند خامساً – اجراء الانتخابات باشراف قضائي وفق المواد التالية:
المادة 1
تجري الانتخابات الكترونيا على أن تبدأ بانتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين بعد تحقق شروط أحكام الفقرة (1) من البند ثالثاً
المادة 2
مجالس الفروع – المستكملة شروط إحداثها – معنية بإعداد قوائم :
آ – بأسماء هيئاتها العامة
ب – بأسماء المحامين الاساتذة وفق جدول اقدميتهم
ونشرها وتصحيحها قبل إعلانها من اللجنة المركزية للانتخابات
المادة 3
محكمة الاستئناف :
آ – تحدد الدوائر الانتخابية لكل فرع
ب – تُسمي لجان انتخابية من القضاة المنشقين عن النظام على النحو التالي :
– لجنة مركزية مؤلفة من ثلاثة أعضاء من أعلى المراتب القضائية
– لجان انتخابات فرعية تتألف كل لجنة من ثلاث أعضاء
ج – تُوزع إشراف اللجان الفرعية على الدوائر الانتخابية بحيث لا يتجاوز عدد المحامين في كل دائرة انتخابية عن المائة ناخب
المادة 4
مهام اللجنة المركزية
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا البند فإن اللجنة المركزية للانتخابات
1 – تعلن قائمتين:
الأولى : تتضمن أسماء أعضاء الهيئة العامة بفروع النقابة
الثانية : تتضمن أسماء المرشحين لمجالس الفروع
والمتممين للمؤتمر العام
ويحق لصاحب المصلحة الطعن بهذه القوائم أمام اللجنة المركزية للانتخابات خلال اربعة وعشرين ساعة من تاريخ إعلانها ، ويحق تبت اللجنة المركزية بالاعتراضات المقدمة على وجه الاستعجال بقرار مبرم
2 – تعلن النتائج النهائية للانتخابات استنادا الى محاضر فرز الأصوات التي تنظمها اللجان الفرعية
ويحق لصاحب المصلحة أن يعترض على النتيجة التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية امام محكمة الاستئناف خلال اربعة وعشرين ساعة من تاريخ إعلانها، وتبت المحكمة بكافة الطعون بقرار مبرم
المادة 5
مهام اللجان الفرعية
1 – تعلن كل لجنة فرعية بدأ العلمية الديمقراطية في دائرتها ، ولها ان تستعين :
– بأعضاء مجالس الفروع في إحداث غرفة واتسآب تضم أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب في دائرتها التي تشرف عليها، على أن تنشر فيها قائمة بأسماء الناخبين في تلك الدائرة الانتخابية ، ورابط (جوجل درايف) المعد للانتخاب يتضمن اسماء المرشحين لمجلس الفرع والمتممين
– بأحد التقنين – بعد تحليفه اليمين القانونية – للقيام بما يلي :
• إحداث رابط (جوجل درايف) خاص للمقترعين بدائرتها يرتبط بإيميل رئيس اللجنة الفرعية يتضمن الحقول اللازمة للعملية الديمقراطية
• معالجة أي خلل تقني يحصل في رابط الاقتراع وتنشر رقم هاتفه في غرفة الوتس بالدائرة الانتخابية للتواصل معه عند الضرورة
2 – تفتح صندوقها الانتخابي وتفرز الأصوات عبر برنامج الزوم بحضور من يرغب من المرشحين أو مندوبين عنهم
3 – تنظم محضر بنتائج فرز الأصوات بصندوقها وترسله الى اللجنة المركزية
المادة 6
تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة :
• إذا تضمنت أسماء مرشحين بعدد يساوي او ينقص عن المقاعد المخصصة لكل فرع
• إذا تضمنت أسماء مكررة لمرشح واحد يحذف المكرر
• إذا تضمنت أسماء مرشحين من دائرة أخرى تحذف هذه الأسماء
• إذا خلت الورقة من اسم الناخب او كان من خارج الدائرة الانتخابية تعتبر الورقة باطلة
المادة 7
تتبع ذات الإجراءات الانتخابية عند انتخاب تسع أعضاء لمجلس النقابة من الأعضاء المؤتمرين الممارسين للمهنة بالداخل السوري
#ملاحظة :
في الجلسة النهائية للجنة ابدى عضو اللجنة السيد صالح العبدالله اعترضه على :
1 – إشراك المحامين المقيمين بالخارج بحق انتخاب مجالس الفروع
2 – إجراء الانتخابات إلكترونيا
وعلل رأيه بأن ذلك مخالفاً للقانون 30 لعام 2019 ، وأضاف انه ينسحب من اللجنة
وحيث لم يبق ما يقال تم اعتماد هذه المبادرة من بقية أعضاء اللجنة ، ونهيب بالمعنيين تنفيذ ما يخصهم من هذه المبادرة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق